الشيخ البهائي العاملي

88

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه

وأمّا الماء الآجن فيجب التنزّه عنه إلّا أن يكون لا يوجد غيره . ولا بأس بالوضوء بما يشرب منه السّنّور ، ولا بأس بشربه . 11 - وقال الصادق عليه السّلام : « إنّي لا أمتنع من طعام طعم منه السّنّور ، ولا من شراب شرب منه « 1 » . ( 1 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 228 و 229 ( ح 7 ) . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 217 ( ح 626 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 12 ( ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 138 ( ح 2 ) ، ورواه في الكافي ، ج 3 ، ص 4 ( ح 6 ) . ( 3 ) الصحاح ، ج 5 ، ص 2067 - أجن - ( 4 ) القاموس ، ج 4 ، ص 195 - أجن - ( 5 ) النهاية ، ج 1 ، 26 - أجن -